( ومن زوج عبدا مأذونا له مديونا امرأة  جاز ، والمرأة أسوة للغرماء في مهرها ) ومعناه إذا كان النكاح بمهر المثل . ووجهه أن سبب ولاية المولى ملكه الرقبة على ما نذكره ، والنكاح لا يلاقي حق الغرماء  [ ص: 396 ] بالإبطال مقصودا ، إلا أنه إذا صح النكاح وجب الدين بسبب لا مرد له فشابه دين الاستهلاك وصار كالمريض المديون إذا تزوج امرأة فيمهر مثلها أسوة للغرماء . 
     	
		
				
						
						
