قال ( ومن زوج أمته ثم قتلها قبل أن يدخل بها زوجها  فلا مهر لها عند  أبي حنيفة  ، وقالا :  [ ص: 399 ] عليه المهر لمولاها ) اعتبارا بموتها حتف أنفها ، وهذا لأن المقتول ميت بأجله فصار كما إذا قتلها أجنبي : وله أنه منع المبدل قبل التسليم فيجازى بمنع البدل كما إذا ارتدت الحرة ، والقتل في أحكام الدنيا جعل إتلافا حتى وجب القصاص والدية فكذا في حق المهر . 
     	
		
				
						
						
