[ ص: 402 ] ( وإن فلها الخيار حرا كان زوجها أو عبدا ) لقوله عليه الصلاة والسلام تزوجت بإذن مولاها ثم أعتقت لبريرة حين عتقت { } فالتعليل بملك البضع صدر مطلقا فينتظم الفصلين ، ملكت بضعك فاختاري يخالفنا فيما إذا كان زوجها حرا وهو محجوج به ، [ ص: 403 ] ولأنه يزداد الملك عليها عند العتق فيملك الزوج بعده ثلاث تطليقات فتملك رفع أصل العقد دفعا للزيادة [ ص: 404 ] ( وكذلك ) والشافعي ، وقال ( المكاتبة ) يعني إذا تزوجت بإذن مولاها ثم عتقت : لا خيار لها لأن العقد نفذ عليها برضاها وكان المهر لها فلا معنى لإثبات الخيار ، بخلاف الأمة لأنه لا يعتبر رضاها . ولنا أن العلة ازدياد الملك وقد وجدناها في المكاتبة لأن عدتها قرءان وطلاقها ثنتان . زفر