( وإذا تعلق التحريم بأغلبهما عند اختلط لبن امرأتين رحمه الله ) ; لأن الكل صار شيئا واحدا فيجعل الأقل تابعا للأكثر في بناء الحكم عليه ( وقال أبي يوسف ) محمد ( يتعلق التحريم بهما ) ; لأن الجنس لا يغلب الجنس فإن الشيء لا يصير [ ص: 454 ] مستهلكا في جنسه لاتحاد المقصود . وعن وزفر في هذا روايتان ، وأصل المسألة في الأيمان . أبي حنيفة