( وإذا تعلق به التحريم ) خلافا حلب لبن المرأة بعد موتها فأوجر الصبي ، هو يقول : الأصل في ثبوت الحرمة إنما هو المرأة ثم تتعدى إلى غيرها بواسطتها ، وبالموت لم تبق محلا لها ، ولهذا لا يوجب وطؤها حرمة المصاهرة . ولنا أن السبب هو شبهة الجزئية وذلك في اللبن لمعنى الإنشاز والإنبات وهو قائم باللبن ، وهذه الحرمة تظهر في حق الميتة دفنا [ ص: 455 ] وتيمما . أما الحرمة في الوطء لكونه ملاقيا لمحل الحرث وقد زال بالموت فافترقا . . للشافعي