( وإذا حلب لبن المرأة بعد موتها فأوجر الصبي  تعلق به التحريم ) خلافا  للشافعي  ، هو يقول : الأصل في ثبوت الحرمة إنما هو المرأة ثم تتعدى إلى غيرها بواسطتها ، وبالموت لم تبق محلا لها ، ولهذا لا يوجب وطؤها حرمة المصاهرة . ولنا أن السبب هو شبهة الجزئية وذلك في اللبن لمعنى الإنشاز والإنبات وهو قائم باللبن ، وهذه الحرمة تظهر في حق الميتة دفنا  [ ص: 455 ] وتيمما . أما الحرمة في الوطء لكونه ملاقيا لمحل الحرث وقد زال بالموت فافترقا . . 
     	
		
				
						
						
