( يستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها ) وقد ذكرناها ( ( والسنة في الطلاق من وجهين : سنة في الوقت وسنة في العدد فالسنة في العدد ) تثبت في المدخول بها خاصة ، وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه ) [ ص: 474 ] لأن المراعى دليل الحاجة وهو الإقدام على الطلاق في زمان تجدد الرغبة وهو الطهر الخالي عن الجماع ، والسنة في الوقت
أما زمان الحيض فزمان النفرة ، وبالجماع مرة في الطهر تفتر الرغبة ( وغير المدخول بها يطلقها في حالة الطهر والحيض ) خلافا رحمه الله ، هو يقيسها على المدخول بها . ولنا أن الرغبة في غير المدخول بها صادقة لا تقل بالحيض ما لم يحصل مقصوده منها ، وفي المدخول بها تتجدد بالطهر . . لزفر