الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( والسنة في الطلاق من وجهين : سنة في الوقت وسنة في العدد فالسنة في العدد ) ( يستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها ) وقد ذكرناها ( والسنة في الوقت تثبت في المدخول بها خاصة ، وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه ) [ ص: 474 ] لأن المراعى دليل الحاجة وهو الإقدام على الطلاق في زمان تجدد الرغبة وهو الطهر الخالي عن الجماع ،

أما زمان الحيض فزمان النفرة ، وبالجماع مرة في الطهر تفتر الرغبة ( وغير المدخول بها يطلقها في حالة الطهر والحيض ) خلافا لزفر رحمه الله ، هو يقيسها على المدخول بها . ولنا أن الرغبة في غير المدخول بها صادقة لا تقل بالحيض ما لم يحصل مقصوده منها ، وفي المدخول بها تتجدد بالطهر . .

التالي السابق


( قوله والسنة في الطلاق من وجهين : في الوقت والعدد ، فالسنة في العدد يستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها وقد ذكرناها ) وهي أن يطلق واحدة ، فإذا طلق غير المدخول بها ثلاثا كان عاصيا ، ففي التي خلا بها أولى أن يكون معصية ، ولا يخفى أن الاستواء بينهما مطلقا تعذر ، فإن السنة من حيث العدد في المدخول بها تثبت بقسميها أن يطلقها واحدة ليس غير وأن يلحقها بأخريين عند الطهر ، ولا يتصور ذلك في غير المدخول بها إذ لا عدة لها ، وهذا ظاهر ( قوله والسنة في الوقت تثبت في المدخول بها خاصة ) وكأنه عمم المدخول بها في التي [ ص: 474 ] خلا بها فإنها أيضا يجب مراعاة السنة في طلاقها ، وذلك الوقت هو الطهر الذي لا جماع فيه ولا في الحيض الذي قبله فلزم في التخلص من البدعة في المدخول بها مراعاة السنتين ، فلو أخل بإحداهما لزمت المعصية ، وإنما لزمتا ; لأن المراعى في تحقق إباحة الطلاق دليل الحاجة إليه وهو الإقدام على الطلاق في زمان تجدد الرغبة ، وزمان تجددها هو الطهر الخالي عن الجماع لا زمان الحيض ، ولا الطهر الذي جومعت فيه . أما زمان الحيض فلأنه زمان النفرة الطبيعية والشرعية ، وأما الطهر الذي جومعت فيه ; فلأن بالجماع مرة تفتر الرغبة . وأما غير المدخول بها فالرغبة فيها متوفرة ما لم يذقها ، فطلاقها في حال الحيض يقوم دليلا على تحقق الحاجة فجاز أن يطلقها في حال الطهر والحيض جميعا ، خلافا لزفر .

هو يقيسها على المدخول بها بجامع أنه وقت النفرة فلم يكن الطلاق فيه دليل الحاجة فلا يباح ، وفيما ذكرنا جوابه بالفرق وهو قوله الرغبة في غير المدخول بها صادقة لا تقل بالحيض . فإن قلت : هذا تعليل في مقابلة النص وهو { قوله صلى الله عليه وسلم لابن عمر ما هكذا أمرك الله } فالجواب أن الإشارة من قوله هكذا إلى طلاقه الخاص الذي وقع منه فجاز كون تلك كانت مدخولا بها ; ولأنه قال في رواية في هذا الحديث { فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء } والعدة ليست إلا للمدخول بها .




الخدمات العلمية