( ) ; لأنه لا يؤدي إلى اشتباه وجه العدة ، وزمان الحبل زمان الرغبة في الوطء لكونه غير معلق أو يرغب فيها لمكان ولده منها فلا تقل الرغبة بالجماع ( وطلاق الحامل يجوز عقيب الجماع عند ويطلقها للسنة ثلاثا يفصل بين كل تطليقتين بشهر أبي حنيفة . وقال وأبي يوسف ) محمد ( لا يطلقها للسنة إلا واحدة ) [ ص: 479 ] لأن الأصل في الطلاق الحظر ، وقد ورد الشرع بالتفريق على فصول العدة ، والشهر في حق الحامل ليس من فصولها فصار كالممتد طهرها . ولهما أن الإباحة بعلة الحاجة والشهر دليلها كما في حق الآيسة والصغيرة ، وهذا ; لأنه زمان تجدد الرغبة على ما عليه الجبلة السليمة فصلح علما ودليلا ، بخلاف الممتد طهرها ; لأن العلم في حقها إنما [ ص: 480 ] هو الطهر وهو مرجو فيها في كل زمان ولا يرجى مع الحبل . وزفر