( وإذا وقع الطلاق ) ; لأن النهي عنه لمعنى في غيره وهو ما ذكرناه فلا ينعدم مشروعيته ( ويستحب له أن يراجعها ) { طلق الرجل امرأته في حالة الحيض مر ابنك فليراجعها لعمر } وقد طلقها في حالة الحيض . وهذا يفيد الوقوع والحث على الرجعة ثم الاستحباب قول بعض المشايخ . والأصح أنه واجب عملا بحقيقة الأمر ورفعا للمعصية بالقدر الممكن برفع أثره وهو العدة ودفعا لضرر تطويل العدة . قال ( فإذا طهرت وحاضت ثم طهرت ) ، فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها . قال : وهكذا ذكر في الأصل . وذكر لقوله [ ص: 481 ] عليه الصلاة والسلام أنه طلقها في الطهر الذي [ ص: 482 ] يلي الحيضة الأولى . قال الطحاوي ( ما ذكره قول أبو الحسن الكرخي ، وما ذكر في الأصل قولهما ) ووجه المذكور في الأصل أن السنة أن يفصل بين كل طلاقين بحيضة والفاصل هاهنا بعض الحيضة فتكمل بالثانية ولا تتجزأ فتتكامل . وجه القول الآخر أن أثر الطلاق قد انعدم بالمراجعة فصار كأنه لم يطلقها في الحيض فيسن تطليقها في الطهر الذي يليه . أبي حنيفة