( واقع ) خلافا وطلاق المكره ، هو يقول إن الإكراه لا يجامع الاختيار وبه يعتبر التصرف الشرعي ، بخلاف الهازل ; لأنه مختار في التكلم بالطلاق . ولنا أنه قصد إيقاع الطلاق في منكوحته في حال أهليته فلا يعرى عن قضيته دفعا لحاجته اعتبارا بالطائع ، وهذا ; لأنه عرف الشرين واختار أهونهما ، وهذا آية القصد [ ص: 489 ] والاختيار ، إلا أنه غير راض بحكمه وذلك غير مخل به كالهازل . للشافعي