( ثنتان حرا كان زوجها أو عبدا ، طلاق الأمة ثلاث حرا كان زوجها أو عبدا ) وقال وطلاق الحرة : الشافعي لقوله عليه الصلاة والسلام { عدد الطلاق معتبر بحال الرجال } ، [ ص: 493 ] لأن صفة المالكية كرامة والآدمية مستدعية لها ، ومعنى الآدمية في الحر أكمل فكانت مالكيته أبلغ وأكثر . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { الطلاق بالرجال والعدة بالنساء } [ ص: 494 ] ولأن حل المحلية نعمة في حقها ، وللرق أثر في تنصيف النعم إلا أن العقدة لا تتجزأ فتكاملت عقدتان ، وتأويل ما روي أن الإيقاع بالرجال . طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان