( وإذا وقع الطلاق ) لأنه أضيف إلى محله ، وذلك ( مثل أن يقول أنت طالق ) لأن التاء ضمير المرأة ( أو ) أضاف الطلاق إلى جملتها أو إلى ما يعبر به عن الجملة ( أو روحك أو بدنك أو جسدك أو فرجك أو وجهك ) لأنه يعبر بها عن جميع البدن . أما الجسد والبدن فظاهر وكذا غيرهما ، قال الله تعالى { يقول ( رقبتك طالق أو عنقك ) طالق أو رأسك طالق فتحرير رقبة } وقال { فظلت أعناقهم لها خاضعين } وقال عليه الصلاة والسلام [ ص: 14 ] { } ويقال فلان رأس القوم ويا وجه لعن الله الفروج على السروج العرب وهلك روحه بمعنى نفسه ومن هذا القبيل الدم في رواية يقال دمه هدر ومنه النفس وهو ظاهر ( وكذلك إن ) لأن الشائع محل لسائر التصرفات كالبيع وغيره فكذا يكون محلا للطلاق ، إلا أنه لا يتجزأ في حق الطلاق فيثبت في الكل ضرورة ( ولو ( طلق جزءا شائعا منها مثل أن يقول نصفك أو ثلثك ) طالق لم يقع الطلاق ) وقال قال : يدك طالق أو رجلك طالق زفر : يقع ، وكذا الخلاف في كل جزء معين لا يعبر به عن جميع البدن . لهما أنه جزء مستمتع بعقد النكاح [ ص: 15 ] وما هذا حاله يكون محلا لحكم النكاح فيكون محلا للطلاق فيثبت الحكم فيه قضية للإضافة ثم يسري إلى الكل كما في الجزء الشائع ، بخلاف ما إذا أضيف إليه النكاح لأن التعدي ممتنع إذ الحرمة في سائر الأجزاء تغلب الحل في هذا الجزء وفي الطلاق الأمر على القلب . والشافعي
ولنا أنه أضاف الطلاق إلى غير محله فيلغو كما إذا أضافه إلى ريقها أو ظفرها ، وهذا لأن محل الطلاق ما يكون فيه القيد لأنه ينبئ عن رفع القيد ولا قيد في اليد ولهذا لا تصح إضافة النكاح إليه ، بخلاف الجزء الشائع لأنه محل للنكاح عندنا حتى تصح إضافته إليه فكذلك يكون محلا للطلاق . [ ص: 16 ] واختلفوا في الظهر والبطن ، والأظهر أنه لا يصح لأنه لا يعبر بهما عن جميع البدن .