( ويجوز يمكن إزالتها به كالخل وماء الورد ونحوه مما إذا عصر انعصر ) وهذا عند تطهيرها بالماء وبكل مانع طاهر أبي حنيفة ، وقال وأبي يوسف [ ص: 193 ] محمد وزفر رحمهم الله : لا يجوز إلا بالماء لأنه يتنجس بأول الملاقاة ، والنجس لا يفيد الطهارة إلا أن هذا القياس ترك في الماء للضرورة . والشافعي
[ ص: 194 ] ولهما أن المائع قالع ، والطهورية بعلة القلع والإزالة والنجاسة للمجاورة ، فإذا انتهت أجزاء النجاسة يبقى طاهرا ، وجواب الكتاب لا يفرق بين الثوب والبدن ، وهذا قول رحمه الله وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله ، وعنه [ ص: 195 ] أنه فرق بينهما فلم يجوز في البدن بغير الماء . أبي يوسف