( ولو فهي واحدة ) وقال قال : أنت طالق واحدة في ثنتين ونوى الضرب والحساب أو لم تكن له نية : تقع ثنتان لعرف الحساب ، وهو قول زفر . ولنا أن عمل الضرب أثره في تكثير الأجزاء لا في زيادة المضروب ، وتكثير أجزاء الطلقة لا يوجب تعددها ( فإن نوى واحدة وثنتين فهي ثلاث ) لأنه يحتمله فإن حرف الواو للجمع والظرف يجمع المظروف ، ولو كانت غير مدخول بها تقع واحدة كما في قوله واحدة وثنتين ، [ ص: 23 ] وإن نوى واحدة مع ثنتين تقع الثلاث لأن كلمة " في " تأتي بمعنى " مع " كما في قوله تعالى { الحسن بن زياد فادخلي في عبادي } أي مع عبادي ، ولو نوى الظرف تقع واحدة ، لأن الطلاق لا يصلح ظرفا فيلغو ذكر الثاني ( ولو فهي ثنتان ) وعند قال اثنتين في اثنتين ونوى الضرب والحساب ثلاث لأن قضيته أن تكون أربعا ، لكن لا مزيد للطلاق على الثلاث . زفر
وعندنا الاعتبار المذكور الأول على ما بيناه