( ولو
nindex.php?page=treesubj&link=11739قال : أنت طالق واحدة في ثنتين ونوى الضرب والحساب أو لم تكن له نية فهي واحدة ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : تقع ثنتان لعرف الحساب ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد . ولنا أن عمل الضرب أثره في تكثير الأجزاء لا في زيادة المضروب ، وتكثير أجزاء الطلقة لا يوجب تعددها ( فإن نوى واحدة وثنتين فهي ثلاث ) لأنه يحتمله فإن حرف الواو للجمع والظرف يجمع المظروف ، ولو كانت غير مدخول بها تقع واحدة كما في قوله واحدة وثنتين ،
[ ص: 23 ] وإن نوى واحدة مع ثنتين تقع الثلاث لأن كلمة " في " تأتي بمعنى " مع " كما في قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=89&ayano=29فادخلي في عبادي } أي مع عبادي ، ولو نوى الظرف تقع واحدة ، لأن الطلاق لا يصلح ظرفا فيلغو ذكر الثاني ( ولو
nindex.php?page=treesubj&link=11739قال اثنتين في اثنتين ونوى الضرب والحساب فهي ثنتان ) وعند
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر ثلاث لأن قضيته أن تكون أربعا ، لكن لا مزيد للطلاق على الثلاث .
وعندنا الاعتبار المذكور الأول على ما بيناه
( وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=11739قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً فِي ثِنْتَيْنِ وَنَوَى الضَّرْبَ وَالْحِسَابَ أَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ) وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15922زُفَرُ : تَقَعُ ثِنْتَانِ لِعُرْفِ الْحِسَابِ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14111الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ . وَلَنَا أَنَّ عَمَلَ الضَّرْبِ أَثَرُهُ فِي تَكْثِيرِ الْأَجْزَاءِ لَا فِي زِيَادَةِ الْمَضْرُوبِ ، وَتَكْثِيرُ أَجْزَاءِ الطَّلْقَةِ لَا يُوجِبُ تَعَدُّدَهَا ( فَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً وَثِنْتَيْنِ فَهِيَ ثَلَاثٌ ) لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُهُ فَإِنَّ حَرْفَ الْوَاوِ لِلْجَمْعِ وَالظَّرْفَ يَجْمَعُ الْمَظْرُوفَ ، وَلَوْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا تَقَعُ وَاحِدَةً كَمَا فِي قَوْلِهِ وَاحِدَةً وَثِنْتَيْنِ ،
[ ص: 23 ] وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً مَعَ ثِنْتَيْنِ تَقَعُ الثَّلَاثُ لِأَنَّ كَلِمَةَ " فِي " تَأْتِي بِمَعْنَى " مَعَ " كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=89&ayano=29فَادْخُلِي فِي عِبَادِي } أَيْ مَعَ عِبَادِي ، وَلَوْ نَوَى الظَّرْفَ تَقَعُ وَاحِدَةً ، لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَصْلُحُ ظَرْفًا فَيَلْغُوَ ذِكْرُ الثَّانِي ( وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=11739قَالَ اثْنَتَيْنِ فِي اثْنَتَيْنِ وَنَوَى الضَّرْبَ وَالْحِسَابَ فَهِيَ ثِنْتَانِ ) وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=15922زُفَرَ ثَلَاثٌ لِأَنَّ قَضِيَّتَهُ أَنْ تَكُونَ أَرْبَعًا ، لَكِنْ لَا مَزِيدَ لِلطَّلَاقِ عَلَى الثَّلَاثِ .
وَعِنْدَنَا الِاعْتِبَارُ الْمَذْكُورُ الْأَوَّلُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ