( ولو بمكة أو في مكة فهي طالق في الحال في كل البلاد ، وكذلك لو قال : أنت طالق في الدار ) لأن الطلاق لا يتخصص بمكان دون مكان ، [ ص: 25 ] وإن عني به إذا أتيت قال : أنت طالق مكة يصدق ديانة لا قضاء لأنه نوى الإضمار وهو خلاف الظاهر ، وكذا إذا ، وإن نوى إن مرضت لم يدن في القضاء ( ولو قال : أنت طالق وأنت مريضة مكة لم تطلق حتى تدخل قال : أنت طالق إذا دخلت مكة ) لأنه علقه بالدخول .
ولو يتعلق بالفعل لمقاربة بين الشرط والظرف فحمل عليه عند تعذر الظرفية . قال : أنت طالق في دخول الدار