فصل في تشبيه الطلاق ووصفه ( ومن فهي ثلاث ) [ ص: 48 ] لأن الإشارة بالأصابع تفيد العلم بالعدد في مجرى العادة إذا اقترنت بالعدد المبهم ، قال عليه الصلاة والسلام { قال لامرأته : أنت طالق هكذا يشير بالإبهام والسبابة والوسطى } الحديث ، وإن أشار بواحدة فهي واحدة ، وإن أشار بثنتين فهي ثنتان لما قلنا ، والإشارة تقع بالمنشورة منها ، وقيل : إذا أشار بظهورها فبالمضمومة منها ، وإذا كان تقع الإشارة بالمنشورة منها فلو نوى الإشارة بالمضمومتين يصدق ديانة لا قضاء ، وكذا إذا نوى الإشارة بالكف حتى يقع في الأولى ثنتان ديانة ، [ ص: 49 ] وفي الثانية واحدة لأنه يحتمله لكنه خلاف الظاهر ، ولو لم يقل هكذا تقع واحدة لأنه لم يقترن بالعدد المبهم فبقي الاعتبار بقوله : أنت طالق الشهر هكذا وهكذا وهكذا
[ ص: 47 ]