( فصل في الطلاق قبل الدخول ) ( وإذا وقعن عليها ) لأن الواقع مصدر محذوف لأن معناه طلاقا ثلاثا [ ص: 55 ] على ما بيناه ، فلم يكن قوله أنت طالق إيقاعا على حدة فيقعن جملة : ( فإن فرق الطلاق بانت بالأولى ولم تقع الثانية والثالثة ) وذلك مثل أن يقول : أنت طالق طالق طالق لأن كل واحدة إيقاع على حدة إذا لم يذكر في آخر كلامه ما يغير صدره حتى يتوقف عليه فتقع الأولى في الحال فتصادفها الثانية وهي مبانة ( وكذا إذا طلق رجل امرأته ثلاثا قبل الدخول بها وقعت واحدة ) لما ذكرنا أنها بانت بالأولى ( ولو قال لها : أنت طالق [ ص: 56 ] واحدة وواحدة كان باطلا ) لأنه قرن الوصف بالعدد فكان الواقع هو العدد ، فإذا ماتت قبل ذكر العدد فات المحل قبل الإيقاع فبطل ( وكذا لو قال : أنت طالق ثنتين أو ثلاثا ) لما بينا وهذه تجانس ما قبلها من حيث المعنى ( ولو قال لها : أنت طالق واحدة فماتت قبل قوله واحدة وقعت واحدة ) والأصل أنه متى ذكر شيئين وأدخل بينهما حرف الظرف إن قرنها بهاء الكناية كان صفة للمذكور آخرا كقوله : جاءني زيد قبله عمرو ، وإن لم يقرنها بهاء الكناية كان [ ص: 57 ] صفة للمذكور أولا كقوله : جاءني زيد قبل عمرو ، وإيقاع الطلاق في الماضي إيقاع في الحال لأن الإسناد ليس في وسعه فالقبلية في قوله : أنت طالق واحدة قبل واحدة صفة للأولى فتبين بالأولى فلا تقع الثانية ، والبعدية في قوله بعدها واحدة صفة للأخيرة فحصلت الإبانة بالأولى ( ولو قال : أنت طالق واحدة قبل واحدة أو بعدها واحدة تقع ثنتان ) لأن القبلية صفة للثانية لاتصالها بحرف الكناية فاقتضى إيقاعها في الماضي وإيقاع الأولى في الحال ، غير أن الإيقاع في الماضي إيقاع في الحال أيضا فيقترنان فيقعان ، وكذا إذا قال : أنت طالق واحدة بعد واحدة لأن البعدية صفة للأولى فاقتضى إيقاع الواحدة في الحال وإيقاع الأخرى قبل هذه فتقترنان ( ولو قال : أنت طالق واحدة مع واحدة أو معها واحدة تقع ثنتان ) لأن كلمة مع للقران . وعن قال : أنت طالق واحدة قبلها واحدة في قوله : معها واحدة أنه تقع واحدة [ ص: 58 ] لأن الكناية تقتضي سبق المكنى عنه لا محالة ، وفي المدخول بها تقع ثنتان في الوجوه كلها لقيام المحلية بعد وقوع الأولى أبي يوسف