[ ص: 67 - 68 ] ثم الأول مذهبنا . وقال وقوع البائن بما سوى الثلاثة : يقع بها رجعي لأن الواقع بها طلاق ، [ ص: 69 ] لأنها كنايات عن الطلاق ولهذا تشترط النية وينتقص به العدد ، والطلاق معقب للرجعة كالصريح . الشافعي
ولنا أن تصرف الإبانة صدر من أهله مضافا إلى محله عن ولاية شرعية ، ولا خفاء في الأهلية والمحلية ، والدلالة على الولاية أن الحاجة ماسة إلى إثباتها كي لا ينسد عليه باب التدارك ولا يقع في عهدتها بالمراجعة من غير قصد ، [ ص: 70 - 71 ] وليست كنايات على التحقيق لأنها عوامل في حقائقها ، والشرط تعيين أحد نوعي البينونة دون الطلاق ، وانتقاص العدد لثبوت الطلاق بناء على زوال الوصلة ، وإنما تصح نية الثلاث فيها لتنوع البينونة إلى غليظة وخفيفة ، [ ص: 72 ] وعند انعدام النية يثبت الأدنى ، ولا تصح نية الاثنتين عندنا خلافا لأنه عدد وقد بيناه من قبل . لزفر