( وإن جازت الصلاة على مكانها ) [ ص: 199 ] وقال أصابت الأرض نجاسة فجفت بالشمس وذهب أثرها زفر رحمهما الله لا تجوز لأنه لم يوجد المزيل ( و ) لهذا ( لا يجوز التيمم به ) ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { والشافعي } وإنما لا يجوز التيمم به لأن طهارة الصعيد ثبتت شرطا بنص الكتاب فلا تتأدى بما ثبت بالحديث . ذكاة الأرض يبسها