[ ص: 117 - 119 ] فيصح يمينا أو إيقاعا ( ولا تصح إلا أن يكون الحالف مالكا أو يضيفه إلى ملك ) لأن الجزاء لا بد أن يكون ظاهرا ليكون مخيفا فيتحقق معنى اليمين وهو القوة والظهور بأحد هذين ، والإضافة إلى سبب الملك بمنزلة الإضافة إليه لأنه ظاهر عند سببه ( فإن قال لأجنبية : إن دخلت الدار فأنت طالق ثم تزوجها فدخلت الدار [ ص: 120 ] لم تطلق ) لأن الحالف ليس بمالك ولا أضافه إلى الملك أو سببه ولا بد من واحد منهما إضافة الطلاق