ومن ضرورة التعميم التكرار . قال ( فإن تزوجها بعد زوج آخر وتكرر الشرط لم يقع شيء ) [ ص: 124 ] لأن باستيفاء الطلقات الثلاث المملوكات في هذا النكاح لم يبق الجزاء وبقاء اليمين به وبالشرط . وفيه خلاف رحمه الله تعالى وسنقرره من بعد إن شاء الله تعالى ( ولو دخلت على نفس التزوج بأن زفر يحنث بكل مرة وإن كان بعد زوج آخر ) لأن انعقادها باعتبار ما يملك عليها من الطلاق بالتزوج وذلك غير [ ص: 125 ] محصور . قال : كلما تزوجت امرأة فهي طالق