ومن ضرورة التعميم التكرار . قال ( فإن تزوجها بعد زوج آخر وتكرر الشرط لم يقع شيء )  [ ص: 124 ] لأن باستيفاء الطلقات الثلاث المملوكات في هذا النكاح لم يبق الجزاء وبقاء اليمين به وبالشرط . وفيه خلاف  زفر  رحمه الله تعالى وسنقرره من بعد إن شاء الله تعالى ( ولو دخلت على نفس التزوج بأن قال : كلما تزوجت امرأة فهي طالق  يحنث بكل مرة وإن كان بعد زوج آخر ) لأن انعقادها باعتبار ما يملك عليها من الطلاق بالتزوج وذلك غير  [ ص: 125 ] محصور . 
     	
		
				
						
						
