الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
أو قال : ( إن كنت تحبيني فأنت طالق وهذه معك فقالت : أحبك ) ( طلقت هي ولم يعتق العبد ولا تطلق صاحبتها ) لما قلنا ، ولا يتيقن بكذبها لأنها لشدة بغضها إياه قد تحب التخليص منه بالعذاب ، [ ص: 128 ] وفي حقها إن تعلق الحكم بإخبارها وإن كانت كاذبة ، ففي حق غيرها بقي الحكم على الأصل وهي المحبة

التالي السابق


ولو قال : إن كنت تحبيني بقلبك فأنت طالق فقالت : أحبك كاذبة طلقت قضاء وديانة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله تعالى لأن المحبة بالقلب فذكره وعدمه سواء فصار كمسألة الكتاب . وقال محمد : لا تطلق فيما بينه وبين الله تعالى إلا إن صدقت لأن الأصل في المحبة بالقلب واللسان خلف عنه ، وتقييده بالأصل يبطل الخلقية . قلنا : بل عدم إمكان الوقوف على ما في قلبها أوجب النقل إلى الخلف مطلقا فاستوى التقييد وعدمه . وفي الظهيرية ما يدل على أن المحبة بالقلب لا تعتبر وإن أمكن الاطلاع عليها ، وهو قال لامرأته : أنت طالق إن كنت أنا أحب كذا ثم قال : لست أحبه كاذبا فهي امرأته فيما بينه وبين الله تعالى . واستشكل السرخسي هذا بأنه إن لم يعلم ما في قلبها فإنه يعلم ما في قلب نفسه ، لكن الطريق ما قلنا إذ القلب متقلب لا يثبت على شيء ، فالوقوف على حقيقة المحبة متعذر ، والأحكام إنما تناط بالأمور [ ص: 128 ] الظاهرة لا الخفية ، كالرخصة بالسفر والحدث بالنوم والجنابة بالتقاء الختانين ، ولا يخفى ما فيه بالنسبة إلى قلبه . واعلم أن التعليق بالمحبة إنما يفارق التعليق بالحيض في أنه يقتصر على المجلس لكونه تخييرا ، حتى لو قامت وقالت أحبك لا تطلق ، وأنها لو كانت كاذبة تطلق فيما بينه وبين الله تعالى ، وفي الحيض لا يقتصر على المجلس كسائر التعليقات ، ولا تطلق فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن تكون صادقة .



[ فروع ] .

في الجامع الأصغر قال الفقيه أبو جعفر : إذا قالت المرأة لزوجها شيئا من السب نحو قرطبان وسفلة فقال : إن كنت كما قلت : فأنت طالق طلقت سواء كان الزوج كما قالت أو لم يكن لأن الزوج في الغالب لا يريد إلا أن يؤذيها بالطلاق كما آذته . وقال الإسكاف فيمن قالت : يا قرطبان فقال زوجها : إن كنت أنا قرطبان فأنت طالق تطلق ، وإن قال : أردت الشرط يصدق فيما بينه وبين الله تعالى . ونص بعضهم على أن فتوى أهل بخارى على المجازاة دون الشرط .




الخدمات العلمية