[ ص: 209 ] قال ( والنجاسة ضربان : مرئية ، وغير مرئية  فما كان منها مرئيا فطهارته زوال عينها ) لأن النجاسة حلت المحل باعتبار العين فتزول بزوالها ( إلا أن يبقى من أثرها ما تشق إزالته ) لأن الحرج مدفوع ، وهذا يشير إلى أنه لا يشترط الغسل بعد زوال العين وإن زال بالغسل مرة واحدة ، وفيه كلام   ( وما ليس بمرئي فطهارته أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر )  لأن التكرار لا بد منه للاستخراج ، ولا يقطع بزواله فاعتبر غالب الظن كما في أمر القبلة وإنما قدروا بالثلاث لأن غالب الظن يحصل عنده ، فأقيم السبب الظاهر مقامه تيسيرا ،  [ ص: 210 ] ويتأيد ذلك بحديث المستيقظ من منامه ، ثم لا بد من العصر في كل مرة في ظاهر الرواية  [ ص: 211 ] لأنه هو المستخرج . 
     	
		
				
						
						
