( وإن طلقت ثلاثا عند قال لها : إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا فطلقها ثنتين وتزوجت زوجا آخر ودخل بها ثم عادت إلى الأول فدخلت الدار أبي حنيفة رحمهما الله تعالى . وقال وأبي يوسف رحمة الله تعالى عليه : هي طالق ما بقي من الطلاق ) وهو قول محمد رحمة الله تعالى عليه . وأصله أن الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث زفر عندهما فتعود إليه بالثلاث .
وعند محمد رحمهما الله تعالى لا يهدم ما دون الثلاث فتعود إليه ما بقي ، [ ص: 133 ] وسنبين من بعد إن شاء الله تعالى ( وإن قال لها : إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا ثم قال لها : أنت طالق ثلاثا فتزوجت غيره ودخل بها ثم رجعت إلى الأول فدخلت الدار لم يقع شيء ) وقال وزفر رحمة الله تعالى عليه : يقع الثلاث لأن الجزاء ثلاث مطلق لإطلاق اللفظ ، وقد بقي حتى وقوعها فتبقى اليمين . ولنا أن الجزاء طلقات هذا الملك لأنها هي المانعة لأن الظاهر عدم ما يحدث واليمين تعقد للمنع أو الحمل ، وإذا كان الجزاء ما ذكرناه وقد فات بتنجيز الثلاث المبطل للمحلية فلا تبقى اليمين ، بخلاف ما إذا أبانها لأن الجزاء باق لبقاء محله زفر