[ ص: 136 ] ( وإذا لم يقع الطلاق ) [ ص: 137 ] لقوله صلى الله عليه وسلم { قال الرجل لامرأته : أنت طالق إن شاء الله تعالى متصلا } [ ص: 138 ] ولأنه أتى بصورة الشرط فيكون تعليقا من هذا الوجه وإنه إعدام قبل الشرط والشرط لا يعلم هاهنا فيكون إعداما من الأصل ولهذا يشترط أن يكون متصلا به بمنزلة سائر الشروط ( ولو سكت ثبت حكم الكلام الأول ) [ ص: 139 - 140 ] فيكون الاستثناء أو ذكر الشرط بعده رجوعا عن الأول . قال رضي الله عنه : من حلف بطلاق أو عتاق وقال : إن شاء الله تعالى متصلا به فلا حنث عليه