( وإن طلقت ثنتين ، وإن قال : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت واحدة ) [ ص: 142 ] والأصل أن الاستثناء تكلم بالحاصل بعد الثنيا هو الصحيح ، ومعناه أنه تكلم بالمستثنى منه ، إذ لا فرق بين قول القائل لفلان علي درهم وبين قوله عشرة إلا تسعة فيصح استثناء البعض من الجملة لأنه يبقى التكلم بالبعض بعده ، ولا يصح استثناء الكل من الكل لأنه لا يبقى بعده شيء ليصير متكلما به وصارفا للفظ إليه ، [ ص: 143 - 144 ] وإنما يصح الاستثناء إذا كان موصولا به كما ذكرنا من قبل ، وإذا ثبت هذا ففي الفصل الأول المستثنى منه ثنتان فيقعان وفي الثاني واحدة ، فتقع واحدة ولو قال : إلا ثلاثا يقع الثلاث لأنه استثناء الكل من الكل فلم يصح الاستثناء ، والله تعالى أعلم بالصواب قال : أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين