( وإن فلها الأقل من ذلك ومن الميراث عند قال لها في مرض موته كنت طلقتك ثلاثا في صحتي وانقضت عدتك فصدقته ، ثم أقر لها بدين أو أوصى لها بوصية رحمه الله . وقال أبي حنيفة أبو يوسف رحمهما الله : يجوز إقراره ووصيته . وإن طلقها ثلاثا في مرضه بأمرها ثم أقر لها بدين أو أوصى لها بوصية فلها الأقل من ذلك ومن الميراث في قولهم جميعا ) إلا على قول ومحمد رحمه الله فإن لها جميع ما أوصى وما أقر به ، لأن الميراث لما بطل بسؤالها زال المانع من صحة الإقرار والوصية . وجه قولهما في المسألة الأولى أنهما لما تصادقا على الطلاق وانقضاء العدة صارت أجنبية عنه حتى جاز له أن يتزوج أختها فانعدمت التهمة ; ألا ترى أنه تقبل شهادته لها ويجوز وضع الزكاة فيها ، بخلاف المسألة الثانية لأن العدة باقية وهي سبب التهمة ، والحكم يدار على دليل التهمة ولهذا يدار على النكاح والقرابة ، ولا عدة في المسألة الأولى [ ص: 150 ] زفر رحمه الله في المسألتين أن التهمة قائمة لأن المرأة قد تختار الطلاق لينفتح باب الإقرار والوصية عليها فيزيد حقها ، والزوجان قد يتواضعان على الإقرار بالفرقة وانقضاء العدة ليبرها الزوج بماله زيادة على ميراثها وهذه التهمة في الزيادة فرددناها ، ولا تهمة في قدر الميراث فصححناه ، ولا مواضعة عادة في حق الزكاة والتزوج والشهادة ، فلا تهمة في حق هذه الأحكام ولأبي حنيفة