( والرجعة أن ) وهذا صريح في الرجعة ولا خلاف فيه بين الأئمة قال ( أو يطأها أو يقبلها أو يلمسها بشهوة أو ينظر إلى فرجها بشهوة ) وهذا عندنا [ ص: 160 ] وقال يقول راجعتك أو راجعت امرأتي رحمة الله تعالى عليه : الشافعي لأن الرجعة بمنزلة ابتداء النكاح حتى يحرم وطؤها ، وعندنا هو استدامة النكاح على ما بيناه وسنقرره إن شاء الله تعالى ، والفعل قد يقع دلالة على الاستدامة كما في إسقاط الخيار ، [ ص: 161 ] والدلالة فعل يختص بالنكاح وهذه الأفاعيل تختص به خصوصا في الحرة ، بخلاف النظر والمس بغير شهوة لأنه قد يحل بدون النكاح كما في القابلة والطبيب وغيرهما ، والنظر إلى غير الفرج قد يقع بين المساكنين والزوج يساكنها في العدة ، فلو كان رجعة لطلقها فتطول العدة عليها . لا تصح الرجعة إلا بالقول مع القدرة عليه