الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( والرجعة أن يقول راجعتك أو راجعت امرأتي ) وهذا صريح في الرجعة ولا خلاف فيه بين الأئمة قال ( أو يطأها أو يقبلها أو يلمسها بشهوة أو ينظر إلى فرجها بشهوة ) وهذا عندنا [ ص: 160 ] وقال الشافعي رحمة الله تعالى عليه : لا تصح الرجعة إلا بالقول مع القدرة عليه لأن الرجعة بمنزلة ابتداء النكاح حتى يحرم وطؤها ، وعندنا هو استدامة النكاح على ما بيناه وسنقرره إن شاء الله تعالى ، والفعل قد يقع دلالة على الاستدامة كما في إسقاط الخيار ، [ ص: 161 ] والدلالة فعل يختص بالنكاح وهذه الأفاعيل تختص به خصوصا في الحرة ، بخلاف النظر والمس بغير شهوة لأنه قد يحل بدون النكاح كما في القابلة والطبيب وغيرهما ، والنظر إلى غير الفرج قد يقع بين المساكنين والزوج يساكنها في العدة ، فلو كان رجعة لطلقها فتطول العدة عليها .

التالي السابق


( قوله وهذا صريح ) ألفاظ الرجعة صريح وكناية ، فالصريح راجعتك في حال خطابها وراجعت امرأتي في حال غيبتها وحضورها أيضا ، ومن الصريح ارتجعتك ورجعتك ورددتك وأمسكتك .

وفي المحيط : مسكتك بمنزلة أمسكتك وهما لغتان ، فهذه يصير مراجعا بها بلا نية ، وفي بعض المواضع يشترط في رددتك ذكر الصلة فيقول إلي أو إلى نكاحي أو إلى عصمتي ، ولا يشترط في الارتجاع والمراجعة وهو حسن إذ مطلقه يستعمل لضد القبول .

والكنايات أنت عندي كما كنت وأنت امرأتي فلا يصير مراجعا إلا بالنية .

لأن حقيقته تصدق على إرادته باعتبار الميراث .

واختلفوا في الإمساك والنكاح والتزوج ، فلو تزوجها في العدة لا يكون رجعة عند أبي حنيفة ، وعند محمد هو رجعة ، وعن أبي يوسف روايتان ، قال أبو جعفر : وبقول محمد نأخذ .

وفي الينابيع عليه الفتوى ، وكذا في القنية .

وجه قول أبي حنيفة أن تزوج الزوجة ملغي فلا يعتبر ما في ضمنه .

قلنا نحن لا نعتبره باعتبار ما في ضمنه بل باعتبار لفظ التزوج مجازا في معنى الإمساك .

وفي الذخيرة : لو قال راجعتك بمهر ألف درهم إن قبلت صح وإلا فلا لأنها زيادة في المهر فيشترط قبولها .

وفي المرغيناني والحاوي قال : راجعتك على ألف ، قال أبو بكر : لا تجب الألف ولا تصير زيادة في المهر كما في الإقالة ( قوله ولا خلاف فيه بين الأئمة ) كأنه لم يعتبر أحد قولي مالك خلافا ، فإنه ذكر في الجواهر في حصول الرجعة براجعتك بلا نية قولان لمالك كما في نكاح الهازل ( قوله أو يقبلها أو يلمسها بشهوة ) يحتمل كون الشهوة قيدا في اللمس لا فيهما لأنه أفرد النظر إلى الفرج بقيد الشهوة ، فلو كان من غرضه التشريك في القيد لاقتصر على ذكره بعد الكل .

وفي المبسوط والذخيرة : التقبيل بشهوة والنظر إلى داخل فرجها بشهوة رجعة ، ولم يقيد التقبيل في الكتاب .

وأما النظر إلى دبرها فليس برجعة على قياس قول أبي حنيفة .

وفي البدائع وهو قول محمد المرجوع إليه ، وفي بعض المواضع يكره التقبيل واللمس بغير شهوة ، فدل أنهما لا يكونان رجعة .

وفي الخلاصة أجمعوا على أنه لو مكنها أو قبلها بشهوة أو لمسها بشهوة تثبت الرجعة فقيد القبلة بالشهوة ، لكن قولهم في الاستدلال إن الفعل يصلح دليلا على الاستدامة والدلالة إنما تقوم بفعل يختص بالنكاح : أي يختص حكمه به يفيد عدم [ ص: 160 ] اشتراطها في القبلة لأن القبلة مطلقا يختص حكمها به ، بخلاف اللمس والنظر فإنهما لا يختصان به إلا إذا كانا عن شهوة لما يذكر فلا يكونان عن غير شهوة دليلا ، ولا يكون النظر بشهوة إلى غير داخل الفرج منها رجعة .

هذا ولا فرق بين كون القبلة واللمس والنظر منها أو منه في كونه رجعة إذا كان ما صدر منها بعلمه ولم يمنعها اتفاقا ، فإن كان اختلاسا منها بأن كان نائما مثلا لا بتمكينه ، أو فعلته وهو مكره أو معتوه ذكرشيخ الإسلام وشمس الأئمة أن على قول أبي حنيفة ومحمد تثبت الرجعة خلافا لأبي يوسف انتهى ، وعن محمد كقول أبي يوسف .

وذكر أن أبا يوسف مع أبي حنيفة .

وجه الأول الاعتبار بالمصاهرة لا فرق في ثبوت حرمتها بين كون ذلك منها أو منه ، وكذا إذا أدخلت فرجه في فرجها وهو نائم أو مجنون كانت رجعة اتفاقا ، كالجارية المبيعة بشرط الخيار للبائع إذا فعلت بالبائع ذلك في مدة الخيار ينفسخ البيع .

وأبو يوسف فرق بأن إسقاط الخيار قد يكونان بفعلها كما إذا جنت على نفسها والرجعة لا تكون بفعلها قط .

وعن أبي يوسف أيضا أنه قال في الجارية لا يسقط الخيار بفعلها ، هذا إذا صدقها الزوج في الشهوة ، فإذا أنكر لا تثبت الرجعة ، وكذا إن مات فصدقها الورثة ، ولا تقبل البينة على الشهوة لأنها غيب ، كذا في الخلاصة .

ولا تكون الخلوة ولا المسافرة بها رجعة إلا عند زفر وأبي يوسف في رواية ، وتكره المسافرة بها ككراهة خروجها من المنزل ، وعن أبي حنيفة لا تكره ، ويأتي الكلام في ذلك ( قوله مع القدرة ) احتراز عن الأخرس ومعتقل اللسان ( قوله لأن الرجعة بمنزلة ابتداء النكاح إلخ ) الحاصل أن الخلاف هنا مبني على أن الرجعة سبب استدامة الملك القائم أو سبب استحداث الحل الزائل .

قلنا بالأول وقال بالثاني ، وعلى هذا ينبني حل الوطء وحرمته ، فعندنا يحل لقيام ملك النكاح من كل وجه ، وإنما يزول عند انقضاء العدة فيكون الحل قائما قبل انقضائها ، وعنده إنشاء النكاح من وجه واستيفاء من وجه فتثبت الحرمة احتياطا ، وعلى هذا ينبني أن الإشهاد ليس بشرط عندنا وشرط عنده على قول له لأنه إنشاء النكاح من وجه كذا في التحفة ( قوله على ما بيناه ) يعني قوله ألا ترى أنه يسمى إمساكا ( قوله وسنقرره ) أي في آخر هذا الباب وهو قوله ولنا أنها : أي الزوجية قائمة إلى آخره ، وهناك نتكلم عليه ( قوله كما في إسقاط الخيار ) يحصل بالفعل المختص [ ص: 161 ] بالملك كمن باع أمته على أنه بالخيار ثم وطئها قبل انقضاء مدته يكون دليلا على استدامة ملكه فيها فيسقط خياره ، فكما أن سقوط الخيار باستدامة ملك الرقبة يثبت بالفعل كذلك استدامة ملك النكاح بعد سبب الزوال بل أولى ، لأن البيع معه يزيل الملك إلى ثلاثة أيام ، والطلاق يزيله إلى ثلاث حيض فكان أضعف في زوال الملك من البيع .

وبقولنا قال كثير من الفقهاء .

قال ابن المنذر : الجماع رجعة عند ابن المسيب والحسن البصري وابن سيرين وطاوس وعطاء والزهري والأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى وجابر والشعبي وسليمان التيمي .

وقال مالك وإسحاق : إن أراد به الرجعة فهو رجعة ( قوله خصوصا في الحرة ) فإنه لا سبب لحلها فيها مطلقا إلا النكاح ، بخلاف الأمة فإنه يحل فيها بأمرين ( قوله وغيرهما ) كالخاتنة والشاهد على الزنا ( قوله فلو كان ) أي النظر إلى غير الفرج رجعة لطلقها لأن مقصوده الطلاق ، وهذا التعميم يفيد أن النظر إلى دبرها لا يكون رجعة وبه صرح في نكاح الزيادات .

واختلفوا في الوطء في الدبر أشار القدوري إلى أنه ليس برجعة ، والفتوى على أنه رجعة إذ هو مس بشهوة وزيادة لا ترفع الرجعة بعد ثبوتها ، ورجعة المجنون بالفعل ولا تصح بالقول ، وقيل بالعكس .

وقيل بهما .

ولو طلقها بعد الخلوة ثم قال وطئتها وأنكرت له الرجعة .

ولو قال لم أدخل بها لا رجعة له عليها .

وتعليق الرجعة بالشرط وإضافتها إلى وقت في المستقبل باطل كالنكاح ، والمستحب أنه يراجع بالقول .

وفي الينابيع : الرجعة سنية وبدعية ، [ ص: 162 ] فالسنية بالقول




الخدمات العلمية