. ( وإذا لم تصح الرجعة عند قال الزوج قد راجعتك فقالت مجيبة له قد انقضت عدتي رحمه الله ) أبي حنيفة وقالا : تصح الرجعة لأنها صادفت العدة إذ هي باقية ظاهرا إلى أن تخبر وقد سبقته الرجعة ، ولهذا لو يقع الطلاق قال لها طلقتك فقالت مجيبة له قد انقضت عدتي رحمه الله أنها صادفت حالة [ ص: 164 ] الانقضاء لأنها أمينة في الإخبار عن الانقضاء فإذا أخبرت دل ذلك على سبق الانقضاء وأقرب أحواله حال قول الزوج ومسألة الطلاق على الخلاف ، ولو كانت على الاتفاق فالطلاق يقع بإقراره بعد الانقضاء والمراجعة لا تثبت به ولأبي حنيفة