( ، فإن كان عضوا فما فوقه لم تنقطع الرجعة ، وإن كان أقل من عضو انقطعت ) قال رضي الله عنه : وهذا استحسان . والقياس في العضو الكامل أن لا تبقى الرجعة لأنها غسلت الأكثر . والقياس فيما دون العضو أن تبقى لأن حكم الجنابة والحيض لا يتجزأ . ووجه الاستحسان وهو الفرق أن ما دون العضو يتسارع إليه الجفاف لقلته فلا يتيقن بعدم وصول الماء إليه ، فقلنا بأنه تنقطع الرجعة ولا يحل لها التزوج أخذا بالاحتياط فيهما ، بخلاف العضو الكامل [ ص: 170 ] لأنه لا يتسارع إليه الجفاف ولا يغفل عنه عادة فافترقا . وعن وإذا اغتسلت ونسيت شيئا من بدنها لم يصبه الماء رحمه الله تعالى : أن ترك المضمضة والاستنشاق كترك عضو كامل . وعنه وهو قول أبي يوسف رحمة الله تعالى عليه : هو بمنزلة ما دون العضو لأن في فرضيته اختلافا بخلاف غيره من الأعضاء . محمد