[ ص: 174 ] ( ) لأنها حلال للزوج إذ النكاح قائم بينهما ، ثم الرجعة مستحبة والتزين حامل له عليها فيكون مشروعا ( والمطلقة الرجعية تتشوف وتتزين ) معناه إذا لم يكن من قصده المراجعة لأنها ربما تكون متجردة فيقع بصره على موضع يصير به مراجعا ثم يطلقها فتطول العدة عليها ( ويستحب لزوجها أن لا يدخل عليها حتى يؤذنها أو يسمعها خفق نعليه ) وقال وليس له أن يسافر بها حتى يشهد على رجعتها رحمة الله تعالى عليه : له ذلك لقيام النكاح ، ولهذا له أن يغشاها عندنا . ولنا قوله تعالى { زفر لا تخرجوهن من بيوتهن } الآية ، ولأن تراخي عمل المبطل لحاجته إلى المراجعة ، فإذا لم يراجعها حتى انقضت العدة ظهر أنه لا حاجة له فتبين أن المبطل عمل عمله من وقت وجوده ولهذا تحتسب الأقراء من العدة فلم يملك الزوج الإخراج إلا أن يشهد على رجعتها فتبطل العدة ويتقرر ملك الزوج . وقوله حتى يشهد على رجعتها [ ص: 175 ] معناه الاستحباب على ما قدمناه