( ) وقال والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء رحمه الله : يحرمه لأن الزوجية زائلة لوجود القاطع وهو الطلاق . ولنا أنها قائمة حتى يملك مراجعتها من غير رضاها لأن حق الرجعة ثبت نظرا للزوج ليمكنه التدارك عند اعتراض الندم ، وهذا المعنى يوجب استبداده به ، وذلك يؤذن بكونه استدامة لا إنشاء [ ص: 176 ] إذ الدليل ينافيه والقاطع أخر علمه إلى مدة إجماعا أو نظرا له على ما تقدم ، والله أعلم بالصواب . الشافعي