( والصبي المراهق في التحليل كالبالغ ) لوجود الدخول في نكاح صحيح وهو الشرط بالنص ،  [ ص: 181 ]  ومالك  رحمه الله يخالفنا فيه ، والحجة عليه ما بيناه . وفسره في الجامع الصغير وقال : غلام لم يبلغ ومثله يجامع جامع امرأته وجب عليها الغسل وأحلها على الزوج الأول ، ومعنى هذا الكلام أن تتحرك آلته ويشتهي ، وإنما وجب الغسل عليها لالتقاء الختانين وهو سبب لنزول مائها والحاجة إلى الإيجاب في حقها ، أما لا غسل على الصبي وإن كان يؤمر به تخلقا قال ( ووطء المولى أمته لا يحلها    ) لأن الغاية نكاح الزوج 
     	
		
				
						
						
