( والصبي المراهق في التحليل كالبالغ ) لوجود الدخول في نكاح صحيح وهو الشرط بالنص ، [ ص: 181 ] رحمه الله يخالفنا فيه ، والحجة عليه ما بيناه . وفسره في الجامع الصغير وقال : غلام لم يبلغ ومثله يجامع جامع امرأته وجب عليها الغسل وأحلها على الزوج الأول ، ومعنى هذا الكلام أن تتحرك آلته ويشتهي ، وإنما وجب الغسل عليها لالتقاء الختانين وهو سبب لنزول مائها والحاجة إلى الإيجاب في حقها ، أما لا غسل على الصبي وإن كان يؤمر به تخلقا قال ( ومالك ) لأن الغاية نكاح الزوج ووطء المولى أمته لا يحلها