[ ص: 200  -  201 ]   ( ولو قال والله لا أقربك سنة إلا يوما  لم يكن موليا ) خلافا  لزفر  ، هو يصرف الاستثناء إلى آخرها اعتبارا بالإجارة فتمت مدة المنع . ولنا أن المولى من لا يمكنه القربان أربعة أشهر إلا بشيء يلزمه وهاهنا يمكنه لأن المستثنى يوم منكر ، بخلاف الإجارة لأن الصرف إلى الآخر لتصحيحها فإنها لا تصح مع التنكير ولا كذلك اليمين  [ ص: 202 ]   ( ولو قربها في يوم والباقي أربعة أشهر أو أكثر  صار موليا ) لسقوط الاستثناء . 
     	
		
				
						
						
