( فإن فلا شيء له عليها ) لأنها لم تغره بتسمية المال ( وإن قالت له خالعني على ما في يدي فخالعها فلم يكن في يدها شيء ردت عليه مهرها ) لأنها لما سمت مالا لم يكن الزوج راضيا بالزوال إلا بعوض ، ولا وجه إلى إيجاب المسمى وقيمته للجهالة ولا إلى قيمة البضع : أعني مهر المثل لأنه غير متقوم حالة الخروج فتعين إيجاب ما قام به على الزوج دفعا للضرر عنه [ ص: 223 ] ( ولو قالت خالعني على ما في يدي من مال فخالعها فلم يكن في يدها شيء فعليها ثلاثة دراهم ) لأنها سمت الجمع وأقله ثلاثة ، وكلمة من هاهنا للصلة دون التبعيض لأن الكلام يختل بدونه . قالت خالعني على ما في يدي من دراهم أو من الدراهم ففعل فلم يكن في يدها شيء