[ ص: 224 ] ( فإن لم تبرأ وعليها تسليم عينه إن قدرت وتسليم قيمته إن عجزت ) لأنه عقد المعاوضة فيقتضي سلامة العوض ، واشتراط البراءة عنه شرط فاسد فيبطل إلا أن الخلع [ ص: 225 ] لا يبطل بالشروط الفاسدة ، وعلى هذا النكاح اختلعت على عبد لها آبق على أنها بريئة من ضمانه