[ ص: 233 ] قال ( كلاهما يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر مما يتعلق بالنكاح عند والمبارأة كالخلع ) وقال أبي حنيفة : لا يسقط فيهما إلا ما سمياه ، محمد معه في الخلع ومع وأبو يوسف في المبارأة . [ ص: 234 ] أبي حنيفة أن هذه معاوضة وفي المعاوضات يعتبر المشروط لا غيره . [ ص: 235 ] لمحمد أن المبارأة مفاعلة من البراءة فتقتضيها من الجانبين وأنه مطلق قيدناه بحقوق النكاح لدلالة الغرض أما الخلع فمقتضاه الانخلاع وقد حصل في نقض النكاح ولا ضرورة إلى انقطاع الأحكام ، ولأبي يوسف أن الخلع ينبئ عن الفصل ومنه خلع النعل وخلع العمل وهو مطلق كالمبارأة فيعمل بإطلاقهما في النكاح وأحكامه وحقوقه . ولأبي حنيفة