[ ص: 249 ] ( فإن استغفر الله تعالى ولا شيء عليه غير الكفارة الأولى ولا يعود حتى يكفر ) { وطئها قبل أن يكفر } ولو كان شيء آخر واجبا لنبه عليه . قال : وهذا اللفظ لا يكون إلا ظهارا لأنه صريح فيه ( ولو نوى به الطلاق لا يصح ) لقوله عليه الصلاة والسلام للذي واقع في ظهاره قبل الكفارة استغفر الله ولا تعد حتى تكفر
[ ص: 250 ] لأنه منسوخ فلا يتمكن من الإتيان به