( وإن قال أنت علي حرام كظهر أمي ونوى به طلاقا أو إيلاء  لم يكن إلا ظهارا عند  أبي حنيفة  ، وقالا : هو على ما نوى ) لأن التحريم يحتمل كل ذلك على ما بينا ، غير أن عند  محمد  إذا نوى الطلاق لا يكون ظهارا ، وعند  أبي يوسف  يكونان جميعا 
 [ ص: 255 ] وقد عرف في موضعه .  ولأبي حنيفة  أنه صريح في الظهار فلا يحتمل غيره ، ثم هو محكم فيرد التحريم إليه . 
     	
		
				
						
						
