( وإن لم يكن إلا ظهارا عند قال أنت علي حرام كظهر أمي ونوى به طلاقا أو إيلاء ، وقالا : هو على ما نوى ) لأن التحريم يحتمل كل ذلك على ما بينا ، غير أن عند أبي حنيفة إذا نوى الطلاق لا يكون ظهارا ، وعند محمد يكونان جميعا أبي يوسف
[ ص: 255 ] وقد عرف في موضعه . أنه صريح في الظهار فلا يحتمل غيره ، ثم هو محكم فيرد التحريم إليه . ولأبي حنيفة