( ومن كان مظاهرا منهن جميعا ) لأنه أضاف الظهار إليهن فصار كما إذا أضاف الطلاق ( وعليه لكل واحدة كفارة ) لأن الحرمة تثبت في حق كل واحدة والكفارة لإنهاء الحرمة فتتعدد بتعددها ، بخلاف الإيلاء منهن لأن الكفارة فيه لصيانة حرمة الاسم ولم يتعدد ذكر الاسم . قال لنسائه أنتن علي كظهر أمي