وإن لم يجز عند أعتق نصف عبد مشترك وهو موسر وضمن قيمة باقيه ويجوز أبي حنيفة عندهما
[ ص: 264 ] لأنه يملك نصيب صاحبه بالضمان فصار معتقا كل العبد عن الكفارة وهو ملكه ، بخلاف ما إذا كان المعتق معسرا لأنه وجب عليه السعاية في نصيب الشريك فيكون إعتاقا بعوض . أن نصيب صاحبه ينتقص على ملكه ثم يتحول إليه بالضمان ومثله يمنع الكفارة ولأبي حنيفة