( فإن غداهم وعشاهم  جاز قليلا كان ما أكلوا أو كثيرا ) وقال  الشافعي    : لا يجزئه إلا التمليك اعتبارا بالزكاة وصدقة الفطر ، وهذا لأن التمليك أدفع للحاجة فلا ينوب منابه الإباحة . ولنا أن المنصوص عليه هو الإطعام وهو حقيقة في التمكين من الطعم وفي الإباحة ذلك كما في التمليك ، أما الواجب في الزكاة الإيتاء وفي صدقة الفطر الأداء وهما للتمليك حقيقة ( ولو كان فيمن عشاهم صبي فطيم  لا يجزئه ) 
 [ ص: 271 ] لأنه لا يستوفي كاملا ، ولا بد من الإدام في خبز الشعير ليمكنه الاستيفاء إلى الشبع ، وفي خبز الحنطة لا يشترط الإدام . 
     	
		 [ ص: 270 ] 
				
						
						
