( فإن جاز قليلا كان ما أكلوا أو كثيرا ) وقال غداهم وعشاهم : لا يجزئه إلا التمليك اعتبارا بالزكاة وصدقة الفطر ، وهذا لأن التمليك أدفع للحاجة فلا ينوب منابه الإباحة . ولنا أن المنصوص عليه هو الإطعام وهو حقيقة في التمكين من الطعم وفي الإباحة ذلك كما في التمليك ، أما الواجب في الزكاة الإيتاء وفي صدقة الفطر الأداء وهما للتمليك حقيقة ( ولو الشافعي لا يجزئه ) كان فيمن عشاهم صبي فطيم
[ ص: 271 ] لأنه لا يستوفي كاملا ، ولا بد من الإدام في خبز الشعير ليمكنه الاستيفاء إلى الشبع ، وفي خبز الحنطة لا يشترط الإدام .
[ ص: 270 ]