[ ص: 276 ] باب اللعان قال ( إذا فعليه اللعان ) قذف الرجل امرأته بالزنا [ ص: 277 ] وهما من أهل الشهادة والمرأة ممن يحد قاذفها أو نفى نسب ولدها وطالبته بموجب القذف
[ ص: 278 ] والأصل أن اللعان عندنا شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقه ومقام حد الزنا في حقها لقوله تعالى { ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم } والاستثناء إنما يكون من الجنس ، وقال الله تعالى
[ ص: 279 ] { فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله } نص على الشهادة واليمين فقلنا الركن هو الشهادة المؤكدة باليمين ، ثم قرن الركن في جانبه باللعن لو كان كاذبا وهو قائم مقام حد القذف وفي جانبها بالغضب وهو قائم مقام حد الزنا ،
[ ص: 280 ] إذا ثبت هذا نقول لا بد أن يكونا من أهل الشهادة لأن الركن فيه الشهادة ولا بد أن تكون هي ممن يحد قاذفها لأنه قائم في حقه مقام حد القذف فلا بد من إحصانها ، ويجب بنفي الولد لأنه لما نفى ولدها صار قاذفا لها ظاهرا ولا يعتبر احتمال أن يكون الولد من غيره بالوطء من شبهة ، كما إذا نفى أجنبي نسبه عن أبيه المعروف ، وهذا لأن الأصل في النسب الفراش الصحيح والفاسد ملحق به . فنفيه عن الفراش الصحيح قذف حتى يظهر الملحق به