الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإذا كان الزوج عبدا أو كافرا [ ص: 283 ] أو محدودا في قذف فقذف امرأته فعليه الحد ) لأنه تعذر اللعان لمعنى من جهته فيصار إلى الموجب الأصلي وهو الثابت بقوله تعالى { والذين يرمون المحصنات } الآية ، واللعان خلف عنه

التالي السابق


( قوله أو كافرا ) [ ص: 283 ] صورته ما إذا كان الزوجان كافرين فأسلمت هي فقذفها الزوج قبل عرض الإسلام عليه ( قوله فيصار إلى الموجب الأصلي وهو الثابت بقوله تعالى { والذين يرمون المحصنات } ) يعني الحد ، ولا تحرير في هذا الكلام إلا أن يكون الموجب الأصلي هو الحد في حق العموم ، وقد جعل له أن يسقطه باللعان كما قال الشافعي . وأما على ما قررنا من ثبوت نسخها في قذف الزوجات فلا يكون للحد وجود في قذفهن لارتفاع المنسوخ فلا يجوز المصير إليه فيهن لأنه مصير إلى غير حكمه . والدليل ينفيه . والحق في التقرير أن يقال : النص إنما نسخ حكم الحد في حق من كان من أهل الشهادة من الأزواج لا في كل زوج لأن لفظة الناسخ { ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم } تفيد ذلك فيبقى العام موجبا حكمه وهو وجوب الحد فيمن لم يكن أهلا فيعمل بمقتضاه




الخدمات العلمية